كل ما تريد أن تعرفه عن تنفيذ الحكم الأول الصادر من المحاكم الإنجليزية المحلية الاول على الأراضي الإمارتية وتحديداً بمحاكم إمارة دبي
في سابقة قضائية تحدث للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديداً في محاكم إمارة دبي انتهى النزاع القائم منذ عام 2021 أمام المحاكم الإماراتية وذلك بصدد تنفيذ حكم محكمة العدل العليا قسم المحكمة الملكية بإنجلترا وويلز وهو حكم صادر من محكمة إنجليزية محلية وليس حكم للتحكيم وهو ما لم تعاده محاكم دولة الإمارات في تنفيذ حكم صادر من محكمة إنجليزية محلية.
وبسرد كامل الأحداث وجب العودة إلى بداية الأمر وهو الحكم الصادر بتاريخ 08/02/2018 والذي أصدرته محكمة العدل العليا البريطانية وهو حكماً حضورياً في الدعوى الأصلية والذي قضى بما يلي:
حكمت المحكمة بما يلي:
أولاً: يُلزم المدعى عليهم بدفع تعويض الأضرار التي تكبدها المدعي مقدرة بمبلغ 4.180.626.44 دولار أمريكي حتى تمام الساعة 4:00 عصرًا الموافق 22 فبراير لعام 2018.
ثانياً: المدعى عليه الأول بتعويض المدعي عن الأضرار التي تكبدها وقدرت بمبلغ 55.479 دولار أمريكي إلى جانب تحصيل فائدة إضافية مقدرة بمبلغ 11.411.16 دولار أمريكي من تاريخ 6 يونيو 2014 حتى مرافعة هذه القضية في 22 فبراير لعام2018 في تمام الساعة 4:00 عصرًا.
ثالثاً:تحصيل فائدة على المبالغ المنصوص عليها في الفقرة 1 و2 أعلاه وتحسب هذه الفائدة بنسبة 2% زيادة على المعدل الأصلي من تاريخ هذه القضية حتى تتم عملية السداد.
رابعاً: يُلزم المدعى عليهم بدفع كافة تكاليف هذه القضية، حسبما يتم تقييمها (إذا لم يتم الاتفاق فيما بينهم) من خلال تقرير مفصّل يقوم على أساس شمول الضمان في حالة المدعى عليه الأول وعلى أساس التكاليف المعيارية في حالة المدعى عليه الثاني.
خامساً: يُلزم المدعى عليهم بدفع دفعة مؤقتة على حساب هذه التكاليف للمدعي بمبلغ إجمالي 350.993.20 جنيه إسترليني بحلول 22 فبراير 2018.
سادساً: غير مصرح للمدعى عليهم بعمل استئناف بشأن هذه القضية.
ثم بتاريخ 23 يوليو 2018 أصبح هذا الحكم سالف البيان باتاً ونهائياً إذ قضى في منطوقه بعدم جواز الطعن عليه بالاستئناف وبالرغم من ذلك تقدّم المستأنف بطلب لمنحه الإذن بالطعن بالاستئناف ضد الحكم الصادر في حقه، إلا أن المحكمة المختصة محكمة الاستئناف الإنجليزية– القسم المدني والتي أصدرت قراراً برفض منح الإذن للمستأنف.
ظل الخصم يتهرب من تنفيذ هذا الحكم الصادر بحقه وأخفى نفسه وجميع أمواله للحيلولة دون تنفيذ الحكم.
نما علم موكلنا على إن الخصم لديه إقامة داخل دولة الإمارات وتحديداً بإمارة دبي.
حضر موكلنا إلى مكتب تايلور ويسينج للاستشارات القانونية والتي بالتبعية قام بالتنسيق مع مكتب المحامي المواطن/ طارق الشامسي وهو من يملك مكتب سات للمحاماة والاستشارات القانونية لتقديم طلب تنفيذ الحكم الأجنبي عن طريق المستشار القانوني / عبد الله عيسى رفقة الأستاذ/ طارق الشامسي والأستاذ/ حسام الغفاري وذلك عبر التقدم لمحكمة دبي الابتدائية الموقرة دائرة الأمور المستعجلة وذلك بالدعوى رقم 54/2021 أمر على عريضة صيغة تنفيذية، وبتاريخ 04/08/2021 صدر القرار بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي الصادر.
بدأ ظهور الأزمة عندما نما علم الخصم بهذا الامر أثناء تنفيذ هذا القرار والذي تناول من خلاله وجود عوار في تنفيذ هذا الحكم إنزالاً للمادة رقم 85 والمعدلة بالمادة رقم 222 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي والتي تشترط وجود القانون التي يستمد منه الحكم الأجنبي وهو ما حدا بالمستشار القانوني / هشام السمرة أن يتناول الأمر بشكل مغاير خارج المتبع منذ نشأة النظام القضائي الإماراتي مستغلاً في ذلك عبر مطالعته وجود حكم إماراتي تم تنفيذه للمرة الأولى لدى المحاكم الإماراتية حيث قامت المحاكم الإنجليزية بتنفيذ حكم صادر عن محاكم دبي وذلك بموجب حكم نهائي صادر عن المحكمة العليا (محكمة كوينز بينش) بتاريخ 23 يناير 2020 بالمملكة المتحدة في القضية Lenkor Energy Trading DMCC v Puri (2020) EWHC 75 (QB) (Lenkor) وهو الأمر الذي استغله المستشار / هشام السمرة بطلب من مقر مكتب تايلور ويسنج الرئيسي بالمملكة المتحدة وتحديداً بمدينة لندن بأن يقوموا بالحصول على هذا الحكم مع التصديق رفقة الدليل على تنفيذه وتفعيله فعلياً أمام جهات التنفيذ الإنجليزية وهو ما حدث بالفعل بعد الحصول على توضيح للقوانين المتاحة بالمملكة المتحدة من قبل الشريك و رئيس قسم التقاضي بمكتب تايلور ويسنج المستشار / نيك كارنيل كذلك التنسيق مع المستشار القانوني / عبد الله عيسى والمستشار القانوني / حسام الغفاري وبحضور المحامي المواطن الأستاذ / طارق الشامسي ومن ثم تم تقديمه أمام المحاكم الإماراتية للمرة الأولى (تحديداً محكمة دبي الاستئنافية بجلسة 19/1/2022).
تبنت محكمة الاستئناف التجارية بإمارة دبي هذا التوجه في حكمها رقم 188 لسنة 2021 استئناف تنفيذ تجاري والتي جاء نصاً بما يلي في حيثياته ( وحيث إنه عن موضوع هذا الاستئناف ، فإنه لما كان المقرر وفق نص المادة 85 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية أنه يجوز تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد ، ويصدر الأمر بالتنفيذ من قاضى التنفيذ على العريضة المقدمة له ، وذلك بعد التحقق من الآتي 1- أن محاكم الدولة غير مختصة حصرياً بالمنازعة التي صدر فيها الحكم وأن المحاكم الأجنبية مختصة بها ، 2- أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة وفقاً لقانون البلد الذى صدر فيه ومصدق عليه وفقاً للأصول ، 3- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً ، 4- أن الحكم أو الأمر قد حاز قوة الأمر المقضى طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته مع تقديم شهادة بأن الحكم أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضى به أو كان منصوصاً عليه في الحكم ذاته ، 5- أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها ، ولما كان الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة من المستأنف ضده أن الحكم المطلوب تنفيذه صادر من محكمة العدل العليا ( قسم المجلس الملكي ) ببريطانيا ، وقد استوفى الحكم الشروط والأوضاع المنصوص عليها بالمادة 85 من اللائحة التنظيمية لتنفيذه في الدولة ، حيث الحكم حائز لقوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته ، وصدر من محكمة مختصة ، ومحاكم الدولة غير مختصة حصرياً بنظر المنازعة التي صدر فيها الحكم ، وقد مثل المحكوم عليه في الدعوى تمثلاً صحيحاً ، ولا يتعارض الحكم مع حكم أو أمر سبق صدوره من أي محكمة بالدولة ، ولا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها ، ومن ثم يجوز إصدار الأمر بتنفيذ الحكم ، لا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في صحيفة استئنافه من أسباب لتعييب الحكم وأنه غير قابل للتنفيذ ، حيث إن المعاملة بالمثل ليست شرطاً لتنفيذ الحكم ، فضلاً عن أن المملكة المتحدة لم تمتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة في دولة الامارات متى استوفت تلك الأحكام الشروط والإجراءات اللازم توافرها للتنفيذ ، كما أن عدم وجود المستأنف ( المحكوم عليه ) وقت تنفيذ الحكم داخل الدولة التي صدر فيها الحكم وتعذر تنفيذه عليه لهذا السبب لا يعد الحكم غير قابل للتنفيذ بطبيعته وعلى إطلاقه ، كما أن صدور الحكم على عدة أشخاص دون أن يكون إلزامهم بالتضامن أو التضامم فيما بينهم لا يمنع من تنفيذ الحكم على أحدهم فقط في حدود المبلغ المستحق عليه فقط أو الالتزام الصادر بحقه وقبله دون باقي المحكوم عليهم ، ولا يعد ذلك سبباً في عدم التنفيذ ، ومتى كان ذلك ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، ويكون الأمر المستأنف في محله متعيناً تأييده لما تقدم من أسباب. (انتهى الإقتباس من الحكم الإستئنافي أنف الذكر).
بطبيعة الحال لم يقبل طرفي الخصومة هذا الحكم فمن جهتنا حيث إن الخصم قد قام بتسجيل الاستئناف بعد الموعد المحدد للإعلانات (على الرغم من إنه قد جاء في مصلحتنا)، كذلك لم يوافق الخصم بطبيعة الحال على هذا الحكم الاستئنافي لذلك طعن الطرفان على هذا الحكم الاستئنافي أمام محكمة تمييز دبي تحت أرقام (356&450 لسنة 2022 تجاري).
عقب تسجيل الطعنان المنوه عنهما صدر خطاب بتاريخ 13 سبتمبر 2022 من قبل سعادة القاضي مدير إدارة التعاون الدولي / عبد الرحمن مراد البلوشي موجه إلى سعادة القاضي مدير محاكم دبي / طارش عيد المنصوري ، ومفاد هذا الخطاب هو التنويه عما قمنا بتقديمه مسبقاً فالخطاب كان تأكيداً لما قدمناه للمرة الأولى ونما علم محاكم إمارة دبي الإماراتية به فقد جاء نص الخطاب بما يلي ( بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وبناءً على الاتفاقية الثنائية بين دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بشأن المساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية ، والرغبة في تدعيم التعاون المثمر في المجال القانوني والقضائي. وحيث لا يخفى على سعادتكم بأن الاتفاقية الثنائية المشار اليها أعلاه قد خلت من بند تنفيذ الاحكام الأجنبية واحالت آلية إجراءات تنفيذها لما هو معمول به في القوانين الوطنية لدى البلدين. ولما كانت المادة) 85 ( من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المعدل لسنة 2020 قد نصت على
جواز تنفيذ الاحكام والاوامر الصادرة في بلد أجنبي في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد، وعدم اشتراط المشرع وجود اتفاقية للتعاون القضائي لتنفيذ الاحكام الأجنبية، وجواز تنفيذ هذه الاحكام في الدولة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. نجد بأن المبدأ قد تحقق وذلك من خلال قيام المحاكم الإنجليزية مسبق ا بتنفيذ حكم صادر عن محاكم دبي وذلك بموجب حكم نهائي صادر عن المحكمة العليا بالمملكة المتحدة في القضية Lenkor Energy Trading DMCC v Puri (2020) EWHC 75 (QB) (Lenkor) وهو ما يعد سابقة قضائية ومبدأ ملزم لكافة المحاكم الإنجليزية وفقا للنظام القضائي لديهم. وعليه نأمل التكرم انه في حال ورود طلبات لتنفيذ أحكام وأوامر صادرة من المحاكم الإنجليزية يتم اجراء المقتضى القانوني بشأنها وفقا للقوانين المعمول بها في الدولتين، وذلك ترسيخا لمبدأ المعاملة بالمثل الذي بادرت بإنفاذه المحاكم الإنجليزية، وضمان استمراريته بين المحاكم الإنجليزية ومحاكم الدولة.)) انتهى الاقتباس من الخطاب.
على الرغم مما تقدم بيانه قامت محكمة تمييز دبي الموقرة بالحكم بجلسة 7-12-2022 في الطعنين (356&450/2022) بنقض هذا الحكم لمناقشة بعض الإيضاحات عن تنفيذ الحكم الصادر لدى المحاكم المحلية الإنجليزية الأجنبية كذلك وجوب النظر في شان تقادم المدة الخاصة بتقديم الخصم للاستئناف فقد كان الحكم الصادر من محكمة تمييز دبي يشتمل في حيثياته على الاتي:
أولاً: الطعن 356-2022 تجاري. وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن في هذا الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ قرر أن شرط المعاملة بالمثل ليس من الشروط المتطلبة لتنفيذ الحكم الأجنبي، هذا في حين أن المادة 85 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية اشترطت المعاملة بالمثل لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي والذي عبرت عنه تلك المادة بعبارة: “بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة.” كما أخطأ الحكم المطعون فيه بعدم تعرضه لشرط وجوب تقديم طالب تنفيذ الحكم الأجنبي القانون الذي يحدد شروط تنفيذه بالدولة التي صدر فيها الحكم وفقاً للمادة 85 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، حيث خلت الأوراق مما يفيد أن المطعون ضده قدم الشروط التي وضعها قانون المملكة المتحدة لتنفيذ الأحكام الصادرة في دولة الإمارات ومن ثم لا يجوز تنفيذ الحكم محل الأمر بالدولة، إضافة إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للبند (هـ) من الفقرة (2) من ذات المادة 85 والتي أشارت إلى عدم جواز تنفيذ الأحكام الأجنبية إلا بعد التحقق من أنها لا تخالف النظام العام أو الآداب العامة في الدولة. كما شاب الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بعدم رده على ما طرحه الطاعن بشأن مخالفة الحكم الأجنبي لمبدأ من النظام العام بالدولة وهو عدم جواز الجمع بين تعويضين، ذلك أن الحكم الأجنبي محل الأمر على عريضة الصادر فيه الحكم المطعون عليه تضمن تعويضاً وفائدةً بالبند رقم (2) وفائدة أخرى بالبند رقم (3)، وهو ما يخالف النظام العام في الدولة، حيث إن التعويض لا يتعدد والفائدة كذلك، وهو ما طرحه الطاعن على المحكمة الاستئنافية إلا أنها لم تورد رداً على ذلك، إضافة إلى عدم رد الحكم المطعون فيه على نعي الطاعن ببطلان الأمر المستأنف لتجهيل السند التنفيذي الذي أسبغ عليه الصيغة التنفيذية، حيث إنه بالاطلاع على ترجمة الحكم الأجنبي الصادر عليه الأمر على عريضة صيغة تنفيذية يتبين أنه تضمن بنوداً غير مقروءة، وهي البنود أرقام (4، 5، 6) من الصفحة رقم (2) من الحكم، وهو ما لم يُعنى الحكم المطعون فيه ببحثه وتحقيقه والرد عليه بثمة رد، بالإضافة إلى ذلك فإنه بالاطلاع على ذات الحكم الأجنبي يثبت أنه تضمن إلزام المدعى عليهم جميعاً دون ذكر أن هناك تضامن أو تضامم، فكيف يمكن تنفيذ هذا الحكم وفقاً للقانون الذي تم تطبيقه في الدعوى خاصة في ظل عدم تقديم المطعون ضده القانون الذي تم تطبيقه على موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم محل الأمر الطاعن. علاوة على أنه بالاطلاع على البند رقم (5) من الحكم الأجنبي محل الأمر على عريضة المستأنف يتبين أنه تضمن إلزام بدفعة مؤقتة من تكاليف القضية دون تقديم ما يفيد سدادها أم لا، حتى يمكن الوقوف على قيمة المبالغ المنفذ بها على وجه التحديد والدقة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. ثانياً: الطعن 450-2022 تجاري. وحيث ان حاصل ما ي نعى به الطاعن في هذا الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع, اذ قضى بقبول الاستئناف 23 لسنة 2021 أمر على عريضة تجاري? على الرغم من تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف 23 لسنة 2021 أمر على عريضة تجاري لإقامته بعد الميعاد, ذلك ان الثابت بالأوراق أنه تم إعلان المطعون ضده بالسند التنفيذي – للقرار بوضع الصيغة التنفيذية للأمر على عريضة رقم 54-2021 صيغة تنفيذية في ملف التنفيذ رقم 6654 لسنة 2021 تجاري بواسطة الرسائل النصية الهاتفية- بتاريخ 23-9-2021, في حين أن المطعون ضده أقام استئنافه بتاريخ 21/12/2021, بما يعني أن الاستئناف أقيم خارج الميعاد, وكان يتعين معه على الحكم المطعون فيه القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لإقامته بعد فوات الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن الرد عن ذلك الدفع الجوهري فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث أن مؤدي نصوص المواد (5) و(6) و(8) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 وتعديلاته وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إعلان المعلن إليه بالمكالمات المسجلة أو المرئية أو الرسائل النصية الهاتفية على الهاتف المحمول أو البريد الالكتروني أو الفاكس أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة أو بأية طريقة أخري يتفق عليها الطرفان ويعتبر الإعلان منتجاً لأثاره من تاريخ وصول الفاكس ومن تاريخ إرسال البريد الالكتروني أو الرسائل النصية الهاتفية أو تحقق المكالمة المسجلة الصوتية أو المرئية على أن يتضمن الإعلان صورة من صحيفة الدعوى كإجراء لازم لانعقاد الخصومة في الدعوي تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم. ومن المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان تقدير مدى تحقق الإعلان بالوسائل الحديثة هو من مسائل الواقع التي تستقل باستخلاصها وتقديرها محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في خصومة قائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم والتي يكون من شأنها – إن صحت – أن يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فان هي لم تفعل كان حكمها معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الطاعن في الطعن الأخير قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بالنعي – والذي من شانه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى- وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع ولم يرد عليه، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة. وحيث إنه ولما كانت هذه المحكمة قد انتهت في الطعن 450 لسنة 2022 تجاري إلى نقض الحكم المطعون فيه واحالته لمحكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد، وكان الفصل في الطعن رقم 356 لسنة 2022 تجاري على الحكم المطعون فيه -المتعلق ب الاستئناف رقم 23 لسنة 2021 أمر على عريضة تجاري متوقفاً على فصل محكمة الموضوع في الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 450 لسنة 2022 تجاري، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 356 لسنة 2022 تجاري أيضاً. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة في الطعنين رقمي (356) و(450) لسنة 2022 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم (23) لسنة 2021 أمر على عريضة تجاري وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد من دائرة مشكلة من قضاة آخرين، وبإلزام المطعون ضده في كل طعن بمصروفاته والمقاصة في مقابل اتعاب المحاماة) ….. انتهى الاقتباس من الحكم الصادر في الطعنين 356&450/2022 تجاري)
عقب الإحالة تقدمنا مجدداً بشرح كامل ووافي بجلسة 11/1/2023 والتي سردنا مخالفة الخصم لتسجيل الاستئناف من الأساس لفوات المدة كذلك قمنا بتقديم كامل إجابات للأسئلة التي ساقها الحكم الناقض وصدر بجلسة 26-04-2023 المنطوق التالي (حكمت المحكمة أولاً: في الاستئناف رقم 23 لسنة 2021 أمر على عريضة تجاري بسقوط الحق في الاستئناف، ثانياً: بعدم قبول الاستئناف رقم 188 لسنة 2021 تنفيذ تجاري، وألزمت المستأنف بمصاريف الاستئنافين، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين في الاستئناف الأول.)
تم على أثر ما تقدم طعن الخصم على هذا الحكم أمام محكمة تمييز دبي تحت رقم 847/2023 طعن تجاري والذي صدر بتاريخ 7 نوفمبر داخل غرفة المشورة ما هو منطوقه بما يلي (أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.)
ولذلك وجب التنويه على الرغم من كونه هو الحكم الأول من نوعه في تنفيذ حكم صادر من محكمة إنجليزية محلية بحكم نهائي بات لا يقبل الطعن عليه وجدير بالحصول عليه كقرينة وحجية في تنفيذ أحكام أخرى إلا إنه وجب التأكيد على إن مبدأ المعاملة بالمثل لم يندرج سوى في خطاب إيعاز من قبل إدارة التعاون الدولي إلى محاكم دبي تم تدوين به الحكم الذي قام المستشار القانوني / هشام السمرة بالتفكير به وتقديمه للمحاكم الإماراتية المحلية للمرة الأولى فقط وصدر الخطاب سالف البيان على أثره بل وتأكد الحكم الاستئنافي الصادر تحت رقم 188 لسنة 2021 استئناف تنفيذ تجاري مؤكداً على ذلك إلا انه في الختام وجب توضيح الامر بأن الحكم الختامي الذي ينفذ تحت رقم التنفيذ (6654/2021 تنفيذ تجاري) هو حكم صادر من محكمة محلية إنجليزية وليس حكماً للتحكيم وبذلك تعد هي السابقة القضائية الأولى من نوعها في هذا السياق حتى ولو أختلف السبب في تنفيذ الحكم عن المعاملة بالمثل فالأمر بالنهاية هو تنفيذ حكم أجنبي من محاكم أجنبية إنجليزية محلية وهو ما وجب التأكيد عليه لعدم اللبس.
بقلم / المستشار القانوني هشام السمرة
Appreciate your efforts
Thanks! I’m glad you found it helpful.
If you have any other questions or topics you’d like me to cover, let me know!